[٥٥١٧]- ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[٥٥١٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢). ورواه أحمد (٣) أيضًا.
[٥٥١٩]- وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة](٥)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[٥٥٢٠]- ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤). (٣) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (١٢/ ٢٩٢/ رقم ١٥٦١٠) إلاّ إلى الدارقطني فقط. (٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٤). (٥) من "م" و"هـ". (٦) الجرح والتعديل (٨/ ٨) وعبارته: "كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو". (٧) الكامل لابن عدي (٥/ ٥٨).