٢٢٣٩ - [٥٤٦٢]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال:"أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.
الشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (٦): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[٥٤٦٣]- وفي "صحيح مسلم"(٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من
(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٥١، ٤٧١). (٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٣٥). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٩١). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٣٧، ٤٢٣٣، ٤٢٣٥). (٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٥)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم". (٦) المحلى (١٠/ ١٠٥). (٧) صحيح البخاري (رقم ٩٤، ٩٥). (٨) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧).