٢٢٢٠ - [٥٤٢٩]- حديث ابن عمر: عدّة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة، واستبراؤها بقُرْءٍ واحد.
موقوف، مالك في "الموطّأ"(١) عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.
ورواه البيهقي (٢) من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، نحوه، زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت.
٢٢٢١ - [٥٤٣٠]- حديث عمر: لا تأتيني أمّ ولد يعترف سيدها أنّه قد ألَمّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
الشافعي (٣) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلوهن. فذكر نحوه.
[٥٤٣١]- وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن، بمعنى حديث سالم، ولفظه: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
(١) الموطأ للإمام مالك (٢/ ٥٩٣). (٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٧). (٣) مسند الشافعي (ص ٢٢٣)، والأم (٧/ ٢٢٩).