البيهقي (١) من طريقه بسندٍ صحيحٍ، لكن قال: سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر.
* قوله: مذهب عمر في تربّصها تسعةَ أشهر، ثمّ تعتد بثلاثة أشهر.
تقدم قريبا.
* قوله: روي عنه أي عن عمر: أيّما امرأة طُلّقت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها، فإنّها تنتظر تسعةَ أشهر، فإن بان بها حَمْل فذاك، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر وحلّت.
تقدم من "الموطأ".
٢١٩٦ - [٥٣٨٠]- حديث عمر في أمّهات الأولاد: كيف نبيعهن، وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.
مَنْعُ عمرَ من بيعهن مشهور، وأمّا كلامه هذا فلم أجده إلَّا في رواية أخرجها عبد الرزاق (٢)، عن عمر بن ذرّ قال:
[٥٣٨١]- حدثني محمَّد بن عبيد الله الثقفي: أن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سِقْطًا، فسمع عمر بن (٣) الخطاب بذلك، فأرسل
(١) السنن الكبرى (٧/ ٤١٩). (٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٢٤٨). (٣) [ق/٥٥٨].