٢١٥٥ - [٥٢٩٢]: حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها:"لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر" ..
ويروى:"اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر" ..
أصحاب "السنن"(١)، وصححه التّرمذي، والحاكم (٢) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال:"لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله"، لفظ النسائي.
وفي روايةٍ له (٣): "اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ".
وفي رواية لأبي داود (٤) قال: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ". ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (٥) والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم (٦): رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.
[٥٢٩٣]- وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال:"كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ".
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٥)، سنن الترمذي (رقم ١١٩٩)، سنن النسائي (رقم ٣٤٥٧)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٦٥). قال الترمذي: "حسن صحيح غريب". (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٤). (٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٥٨). (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢١). (٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٤/ رقم ١٣٠٧). (٦) المحلى (١٠/ ٥٥).