[٥٢٥٧]- ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.
[٥٢٥٨]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.
وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢).
* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.
وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.
[٥٢٥٩]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.
وهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.
[٥٢٦٠]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.
وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.
[٥٢٦١]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٧٣). (٢) المحلى (١٠/ ١٢٥). (٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١). (٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٤٦١). (٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٦٦).