عن ابن الحنفية، عن علي، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسَمِّيه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال:"نَعَمْ". قال: فكانت لي رخصة.
صحّحه التّرمذي والحاكم قال البيهقي (١): هذا يدلّ على أنّه سمع النّهي فسأل الرخصة له وحده.
وقال حميد بن زنجويه (٢): سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمه؟ فأشار إلى شيخٍ جالسٍ معنا، فقال هذا محمّد بن مالك، سماه أبوه محمّدًا، وكناه أبا القاسم، وكان مالك يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهيَّةَ أن يُدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمّا اليوم فلا.
وهذا كأنه استنبطه من [سياق](٣) الحديث الذي في "الصحيح" في سبب النهي عن ذلك. والله أعلم.
****
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٠٩). (٢) المصدر السابق. (٣) من "م" و "هـ".