[٤٦٩٧]- عن جابر أخرجه مسلم (١) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له](٢) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (٣): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".
[٤٦٩٨ , ٤٦٩٩]- وعن عائشة (٤) وأنس (٥) أخرجه مسلم أيضًا.
[٤٧٠٠]- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (٦).
١٩١١ - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.
[٤٧٠١]- فيه حديث عبادة:"فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين"(٧).
١٩١٢ - [٤٧٠٢]- وعند أبي داود (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".
(١) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٢). (٢) من "م" و "هـ". (٣) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠١) (٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٠). (٥) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٣). (٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٣). (٧) صحيح البخاري (رقم ١٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٩). (٨) لم أجده عنده.