[٤٦٨٧]- وعن ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - نام حتى نفخ، ثم قام [فَصَلّى](١) ولم يتوضأ (٢).
[٤٦٨٨]- وفي البخاري (٣) في حديث الإسراء، من طريق شريك، عن أنس:"وَكَذلكَ الأَنْبَياءُ تَنَام أَعْيُنُهم ولَا تَنامُ قُلُوبهم".
١٩٠٨ - قوله: وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان، قال النووي في "زياداته"(٤): المذهب الجزم بانتقاضه.
قلت: أجاب به بعض الشافعية على ما أورده [عليهم](٥) الحنفيّة [في أنّ اللّمس لا ينقض مطلقا: بأن ذلك من خصائصه؛ لأن](٦) الحنفية احتجوا بأحاديث، منها:
[٤٦٨٩]- في "السنن الكبرى"(٧) بإسناد صحيح، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلّي وإني لمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.
[٤٦٩٠]- وفي البزار: من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة:
(١) في الأصل: "يصلي"، والمثبت من "م" و "هـ". (٢) صحيح البخاري (رقم ٦٣١٦) وصحيح مسلم (رقم ٧٦٣). (٣) صحيح البخاري (رقم ٣٥٧٠). (٤) روضة الطالبين (٧/ ٨). (٥) في الأصل: "عليه"، والمثبت من "م" و "هـ". (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وأثبتُّه من "م" و"هـ". (٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٦٦).