صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.
وأما ذو الفقار:
[٤٦٨١]- فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[٤٦٨٢]- وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يقسمها](٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس:"تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٧١). (٢) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود. (٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١)، وقال: "حسن غريب". (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٠٨). (٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩). (٦) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل". (٧) المعجم الكبير (رقم ٣١٩٧). (٨) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".