١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:
[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (٦):
[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،
(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و "هـ".(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute