قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون ذلك مختصًّا بعائشة؛ لميله إليها، وصغر سنِّها، فكأنه قال لها: لا تبادري بالجواب خشيةَ أن (١) تبتدر، فتختار الدنيا. وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها، انتهى. ولا يخفى ما فيه.
١٨٨٤ - قوله: وهل حرّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقهنّ بعد ما اختَرْنَه، كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها.
قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص.
* قوله: القسم الثاني من المحرمات: الزكاة والصدقة.
تقدم ذلك في "قسم الصّدقات".
١٨٨٥ - قوله: ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث، وهل كان حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أشبههما: لا.
وقوله: والأشبه إلى آخره، يؤخذ مما:
[٤٦١٣]- رواه ابن خزيمة (٢) وغيره من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، نحو ما أخرجه مسلم، وزاد:"إنّي أَستَحْيِي مِن مَلائِكَةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم".
[٤٦١٤]- وللحاكم (٣) من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، أنه أرسل
(١) [ق/ ٤٧١]. (٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٧٠). (٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٣٥).