[٤٦٠١]- ما وقع في يوم أحد، فإنه أُفْرِد في اثني عشر رجلًا؛ كما رواه البخاري (١)، وفي يوم حنين [فإنه](٢) أفرِدَ في عشرة رواه البخاري أيضًا.
* قوله: كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين.
تقدم في آخر "باب الضمان".
١٨٨١ - [٤٦٠٢]- قوله: وقيل: كان يجب عليه إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: "لَبَّيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيشُ الآخرة".
هذا بوب عليه البيهقي في "الخصائص"(٣).
وقد روى الشّافعي (٤) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُظهر من التلبية ... فذكر الحديث، حتّى إذا كان ذات يوم والنّاس يَصرفون عنه، فكأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها:"لَبيْكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة". قال ابن جريج:[وأحسب](٥) أنّ ذلك كان يوم عرفة.
قلت: وليس في ذلك ما يدل على الوجوب.
(١) إنما رأيت ذلك عند مسلم (رقم ١٧٨٩) من حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش ... (٢) في الأصل: "كأنه"، والمثبت من "م" و "هـ". (٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٨). (٤) مسند الشّافعي (ص ١٢٢). (٥) من "م" و "هـ".