يعني به. الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله، وهو واهٍ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.
ويمكن أن يستدل لوجوبه:
[٤٥٩٦]- بحديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغيرَ طاهرٍ، فلمّا شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (١).
وفي لفظ (٢): وضع عنه الوضوء إلَّا من حَدَث. وإسناده حسن.
ووجه التمسك به: أنّ الأمر للوجوب، والمشقة إنما تلزم عن الواجب، فكان الوضوء واجبا عليه أوّلًا، ثم (٣) أنسخ، (٤) إلى السواك، والوجه الذي حكاه أوضحُ.
[٤٥٩٧]- وقد ورى ابن ماجه (٥) عن أبي أمامة مرفوعًا: "مَا جَاءَنِي جبريلُ إلَّا أوصانِي بالسواك حَتى لَقَد خَشيتُ أنْ يُفرَض عَلَيَّ، وعلى أُمَّتِي". وهو ضعيف (٦).
[٤٥٩٨]- ولأحمد (٧) من حديث واثلة مرفوعًا: "أُمِرْتُ بالسّواكِ حتى خَشيتُ أنْ يُكْتَب عَليَّ".
(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٩). (٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٥). (٣) [ق/٤٦٨]. (٤) من "م" و "هـ". (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٩). (٦) في "م" و "هـ": (وفيه ضعف). (٧) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٩٠).