قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
* حديث:"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".
تقدم قريبا.
١٨١٩ - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له"[فعلى](١) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.
[٤٤٣٨]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (٢)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.
وهو من رواية مكحول، عن (٣) أبي أمامة، عنه.
وقيل: لم يسمع منه.
[٤٤٣٩]- وروى أبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:
(١) في الأصل: "على"، والمثبت من "م" و "هـ". (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، وقال: "على شرط مسلم". (٣) [ق/ ٤٥٥]. (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٣٧، ٢٧٣٨). (٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٢١).