١٧٨٤ - [٤٤٧٩]- حديث [علي] (١): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
البيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
والحارث ضعيف.
[٤٤٨٠]- وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.
١٧٨٥ - [٤٤٨١]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
أحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.
وعلقه البخاري (٧)، ولفظهم: (قبل الوصية).
(١) من "م" و "هـ".(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٠).(٣) السنن الكبرى (في الموضع السابق).(٤) من "م" و"هـ".(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤).(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٥).(٧) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.