١٧٨٤ - [٤٤٧٩]- حديث [علي] (١): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
البيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
والحارث ضعيف.
[٤٤٨٠]- وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.
١٧٨٥ - [٤٤٨١]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
أحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.
وعلقه البخاري (٧)، ولفظهم: (قبل الوصية).
(١) من "م" و "هـ".(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٠).(٣) السنن الكبرى (في الموضع السابق).(٤) من "م" و"هـ".(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤).(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٥).(٧) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute