وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.
١٧٣٠ - [٤٣٨٨]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال:"يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله:(فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (١) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
(١) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة". (٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٢). (٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩١). (٤) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٢). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٠). (٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٣٤٢) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".