حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.
وأخرجه البيهقي في "المعرفة"(١).
[٤٢٠٥]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.
وأخرج الطبراني في "الأوسط"(٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.
وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.
[٤٢٠٦]- وأما جابر، فرواه البيهقي (٤)[بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.
[٤٢٠٧]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥)] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك](٧) المال.
(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥). (٢) السنن الكبرى (٦/ ١١١). (٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠). (٤) السنن الكبرى (٦/ ١١١). (٥) السنن الكبرى (٦/ ١١١). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "د". (٧) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "د" و "سنن البيهقي".