والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه"(٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.
وزعم ابن عبد البر (٣): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد](٤) الصنعاني عنه.
وأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦). وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.
١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.
(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤)، قال: "وتابعه أبو الزبير عن جابر". (٢) مستخرج أبي عوانة (٣/ ٣٥٣) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في "إتحاف المهرة"، انظر: (٣/ ٢٧٣/رقم ٣٠٠٠ مع الهامش رقم ١). (٣) التمهيد (٨/ ٤٠٢). (٤) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا. (٥) معالم السنن (٥/ ١٢٥). (٦) المجموع (٩/ ٢١٧). (٧) [ق/٣٩٠].