١١٢٥ - [٣٠٢٢]- حديث أبي هريرة:"لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (٣)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (٤).
١١٢٦ - [٣٠٢٣]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.
(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٤١). (٢) سنن النسائي (رقم ٢١٢٧). (٣) صحيح البخاري (رقم ١٩١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٢). (٤) سنن النسائي (رقم ٢١٧٤): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباسْ"، بدل "أبي هريرة".