[٢٩٤٣]-ورواه أبو داود (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.
قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة
١٠٩٧ - [٢٩٤٤]- قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه](٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.
والقصة رواها الييهقي (٣) بإسناد جيد.
[٢٩٤٥]- وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.
[٢٩٤٦]- وللبخاري (٦) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- بالمد الأول.
...
(١) سنن أبي داود (رقم ١٦١٨). (٢) في "الأصل": (الحديث)، والمثبت من "م"و"ب"و"د". (٣) السنن الكبرى (٤/ ١٧٠ - ١٧١). (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم٢٤٠١). (٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٢). (٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧١٣).