[٢٨٨٠]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي-صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا:"أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ " فقلنا: لا. قال:"أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".
[٢٨٨١]- وروى الدارقطني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.
١٠٦٩ - [٢٨٨٢]- حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا زَكَاةَ في الْحليّ".
البيهقي في "المعرفة"(٣) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.
ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.
وقال ابن الجوزي (٤): ما نعلم فيه جرحا.
وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (٥) توثيقه عن أبي زرعة.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذهب والحرير: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".
تقدم في "الآنية ".
(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٦١). (٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٦ - ١٠٧). (٣) معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٩٨). (٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٤٢). (٥) الجرح والتعديل (٧/ ٤٤).