وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (١): إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان (٢): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (٣):
[٢٨٦٣]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[٢٨٦٤]- ما رواه ابن عبد البر (٤) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا:"خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... " الحديث.
١٠٦٠ - [٢٨٦٥]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (٥) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (٦) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.
(١) مسند البزار (٦/ ٢٨٠/ رقم ٢٣٠٥). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٥). (٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣). (٤) التمهيد (٦/ ٤٧٢). (٥) في هامش "الأصل": (اسم قبيلة). (٦) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).