ابن ماجه (١) الطبراني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في:(باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي (٤): أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (٥).
[٢٧٨١]- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل"(٦) عن
[٢٧٨٢]- وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد
(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٩). (٢) المعجم الكبير (ج٢٤/ رقم ٩٧٩). (٣) سنن الترمذي (رقم٦٥٩، ٦٦٠). (٤) السنن الكبر (٤/ ٨٤). (٥) في هامش "الأصل": (أي من قوله). (٦) مراسيل أبي داود (رقم١٣٠). (٧) سنن الترمذي (رقم ٦١٨).