عن مالك، نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف.
[٢٧٤٤ - ٢٧٤٦]- وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، وعلي، وعائشة، موقوفا عليهم مثل ما ري عن ابن عمر، قال: والاعتماد في هذا، وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره.
قلت: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة. والله أعلم.
البخاري (٢). حديث أنس بلفظ:"وَفِي/ (٣) صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا، أَرْبَعِين إِلَىِ عِشْرينَ وَمِائَة شَاةٍ".
وقد ذكره المصُنِّف بعد قليل، من حديث أنس وفي رواية أبي داود (٤): "في سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ ... ". فذكره، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود.
قال ابن الصّلاح: أحسب أنّ قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم. انتهى.
(١) السنن الكبرى (٤/ ١٠٣). (٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٥٤). (٣) [ق/ ٢٨٨]. (٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٧).