على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا.
قلت: وفيه موضعان منكران؛ أحدهما: أن أبا بكر كبر على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وهو يشعر بأن أبا بكر أئم النّاس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبي-صلى الله عليه وسلم- أفرادًا كما سيأتي.
والثاني: أن الحسين كبر على الحسن، والمعروف أنّ الذي أمّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص/ (١)، كما سيأتي.
قال الحاكم:
[٢٤٨٣]- وله شاهد من حديث ابن عباس. وأخرجه (٢)، وفيه الفرات بن سلمان (٣)، ولفظه: آخر ما كبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على الجنائز أربعا. فذكره، قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب.
ورواه البيهقي (٤) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة.
وقال الأثرم (٥).
(١) [ق/ ٢٦٢]. (٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٦). (٣) وثقة أحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٥)، والجرح والتعديل (٧/ ٨٠). (٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٧). (٥) الجرح والتعديل (٨/ ١٠٣).