* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
تقدم.
وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى:"ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.
ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-صلى الله عليه وسلم- فكفنه فيه.
٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.
يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.
وقد تقدم، وفيه:"كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".
٩١١ - [٢٣٩٧]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-[كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم](١) جالساً على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.
كذا وقع فيه "أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:
[٢٣٩٨]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهومثبت في "م" و "ب" و "د". (٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٧).