أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى، وتقدم في "الأواني".
٨١٥ - [٢١٤٧]- حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، وأن نجلس عليه.
متفق عليه (١) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس، لكن له (٢) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر.
٨١٦ - [٢١٤٨]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانث بهما.
متفق عليه (٣) عن أنس.
وفي مسلم: أن ذلك كان في السفر.
وزعم المحب الطبري انفراده بها، وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق (٤) والنووي (٥).
٨١٧ - [٢١٤٩]- قوله: وفي بعض الروايات: أن الزبير وعبد الرحمن
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٨٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٣) (٥). (٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٨). (٣) صحيح البخاري (رقم٢٩١٩ , ٢٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٦) (٢٤). (٤) في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٢) معزُوًّا إلى مسلم وحده. (٥) المجموع (٤/ ٣٨١).