وصحح وقفه.
[٢١١٦]- ورواه الشافعي (١) موقوفاً أيضاً. وفي "الأوسط" (٢) عن أبي هريرة مرفوعا: "زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير".
إسناده غريب.
٨٠٧ - قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.
قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:
واسمتدل لذلك بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.
وقوله في هذا الحديث: "ويقضي الصلاة" لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في "شرح الهداية":
[٢١١٧]- أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.
قلت:
[٢١١٨]-وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلاً بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
٨٠٨ - [٢١١٩]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ
(١) مسند الشافعي (ص ٧٣).(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٣٧٣).(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم٥٦٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute