٧٤١ - قوله: واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجلوس بينهما.
هو مستفاد من الذي قبله.
واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.
متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. ولفظ:"والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة" للنسائي (٢).
٧٤٣ - [١٩٤٨]- حديث: أن رجلاً دخل - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة:"مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قال: حب الله ورسوله، قال:" إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".
(١) صحيح البخاري (رقم ٩٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٨٥١). (٢) سنن النسائي (رقم ١٤٠١).