[١٧٣٦]- وروى مالك في "الموطأ"(١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.
قال البيهقي (٢): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.
٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.
قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.
وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:
[١٧٣٧]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال:"ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".
رواه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦).
(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٣٣). (٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٣). (٣) سنن الترمذي (رقم ٢٢٠). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣٩٧، ٢٣٩٨). (٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٩). (٦) السنن الكبرى (٣/ ٦٩).