قال الشافعي:"وقد قيل: يُستتاب [٢/ ٣٣٨/ألف] تارك الصلاة ثلاثاً، وذلك إن شاء الله حسن، فإن صلى في الثلاث وإلا قتل".
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب ويسجن. هذا قول الزهري.
وسئل الزهري عن رجل ترك الصلاة، قال: إن كان إنما تركها ابتدعٍ ديناً غير الإِسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضرباً مبرحاً وسجن.
وقال النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي.
وفيه سوى ما ذكرناه ثلاثة أقاويل لثلاث فرق من أهل الكلام.
قالت فرقة: هو فاسق، لا مؤمن، ولا كافر، مخلد في النار، إلا أن يتوب.
وقالت فرقة: هو كافر بالله العظيم، حلال الدم والمال.
وقالت طائفة: إنما استحق اسم الكفر من أسلم، ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، لأن في قوله تعالى:{وأقيموا الصلاة} أريد به (١) جميعُ الصلوات. فمن أسلم، ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، مات كافراً (٢).
(١) "أريد به" ساقط من الدار. (٢) وفي الدار "كان كافرا".