فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١).
وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسناً، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا.
واستحسن ذلك أصحاب الرأي.
واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب.
فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه.
وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثاً.
ومال المزني إلى القول الأول.
وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات (٢)، فإن أبى ضُربت عنقه.
وروينا عن علي بن أبي طالب قولاً رابعاً (٣) وهو: أنه استتاب رجلاً كفر بعد إيمانه شهراً، فأبى فقتله.
وقال النخعي: يستتاب أبداً.
وقال الثوري: "هذا الذي نأخذ (٤) به".
(١) "وإسحاق" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "ثلاث مرار".(٣) في الأصلين "قولاً ثالثاً".(٤) "نأخذ به ... إلى قوله: وهو قوله: من" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute