وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.
وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.
فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ".
(ح ١٤٧٠) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".
(١) في الأصلين "عن الزبير" والتصويب من المصنف.(٢) "وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute