م ٤٨٠٣ - وإذا شهد عليه أربعة من الشهود بالزنى، وشاهدان بالإحصان، فرجم، ثم رجع شهود الإحصان:
ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما.
وقال أبو ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا، فعليهم القود، وذلك إن الرجم كان بهما.
م ٤٨٠٤ - وإذا شهد أربعة بالزنى والإحصان على رجل، فرجم، ثم وجد مجبوباً.
فقال الشافعي (١): إن كانوا تعمدوا، قيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، رواه أبو ثور عنه.
وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية.
م ٤٨٠٥ - ولو كانت امرأة، فقالوا: هي عذراء، أو رتقاء.
لم يضمن الشهود، في قول أصحاب الرأي.
والجواب في مذهب الشافعي في هذا كجوابه في المجبوب.
وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امِرأة بالزنى، فإذا هي عذراء، قال: اتركها، وأدرأ عنهم الحد.
وفي قول الشافعي: لا حد عليها ولا عليهم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل بقول الشعبي (٢).
م ٤٨٠٦ - وكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزني، حدوا جميعاً، لأن شهادة النساء في
(١) وفي الدار "فكان الشافعي يقول".(٢) وفي الدار "بقول الشافعي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute