وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن"، هذا قول الزهري (١).
وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.
وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢)،
واقتلوا البهيمة".
(١) في الأصل "الثوري" والصحيح من الدار.(٢) وفي الدار "اقتلوا واقع البهيمة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute