وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه أُتي برجلٍ، فسأله: أسرقتَ؟ قل: لا، فقال: فتركه (١)".
وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود (٢)، رضي الله عنهم.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
واحتج بعضهم:
(ح ١٤٢٣) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لعلك قبّلت، أو غمَزتَ، فقال: لا".
قال: وإنما قال ذلك ليدرأ عنه الحد.
وقال غيرهم: إذا وجب الحد، لم تجز إزالته بوجه.
ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله عز وجل.
(١) وفي الدار "أبي الزناد" وهو خطأ، والتصويب من الأوسط ٤/ ١٩٦/ب، وكذا عند "عب " ١٠/ ٢٢٥ رقم ١٨٩٢٢. (٢) في الأصلين "ابن مسعود"، والتصويب من الأوسط ٤/ ١٩٦ /ب، وكذا عند "عب" ١٠/ ٢٢٥ رقم ١٨٩٢١، و"بق" ٨/ ٢٧٦.