فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات، لم يرثه صاحبه، روي هذا القول عن سيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبى (١)، وبه قال أبو عبيد.
وقالت طائفة: إن ماتَ، ورثتهُ، وله وطؤها، روي هذا القول عن عطاء، وبه قال يحيى الأنصاري.
وقال مالك: إن مات ترثه.
وقال إياس بن معاوية: يتوارثان.
وقال الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وبه قال أبو ثور.
وقال ربيعة، ومالك، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، يضرب لهما أجل الُمولي.
وقال ابن أشوعَ: يؤجل سنة.
وفيه قول خامس: حكي عن النعمان أنه قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إن لم يأت البصرة، فماتت [٢/ ٢٢٧/ب] امرأته قبل أن يأتي البصرة، فله الميراث.
ولو مات قبلها حنث، وكان لها الميراث؛ لأنه فار (٢)، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل.
ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصري أنت، فماتت هي، فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها، فلها الميراث.
(١) وفي الدار "النخعي".(٢) وفي الأصل "بار" وهذا من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute