م ٤٣٧١ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو تالله، أو بالله فحنث: أن عليه الكفارة.
م ٤٣٧٢ - وكان مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وإسحاق (١)، وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى، فحنث: فعليه الكفارة.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
م ٤٣٧٢ - وقال الشافعي: إذا قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين، أو لا نيه له: فهي يمين.
وإن لم يرد به اليمين: فليس بيمين.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، فحنث: وجبت (٢) عليه الكفارة.
(ح ١٣٨٥) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: "وأيْمُ الله، إن كان لخليقاً للإمارةِ"، في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد.
وكان ابن عباس قول: وأيمُ الله، وكذلك قال ابن عمر.
(١) "وأبو ثور، وإسحاق" ساقط من الدار.(٢) "وجبت" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute