وفيه قول ثان: وهو أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها، هذا قول مالك بن أنس.
قال أبو بكر: هي لصاحبها، يأخذها، والآخر متطوع بالنفقة عليها (١).
م ٤١٦٠ - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه (٢).
فقال الشافعي: هو لصائده الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.
م ٤١٦١ - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلاً، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
م ٤١٦٢ - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [٢/ ١٩٥/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.
م ٤١٦٣ - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله.
(١) "عليها" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "تلف عنه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute