فقالت طائفة: يقسم المال بينهم (١) بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
م ٣٨٤٢ - وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٤٣ - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).
م ٣٨٤٤ - وليس له أن يكاتب منهم أحداً في قولهم جميعاً.
م ٣٨٤٥ - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.
فقال أبو ثور: يرجع بذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(١) في الدار "بينهما".(٢) هذه المسأله بأكملها ساقطة من الدار، وثابتة في العمانية /٣٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute