فقالت طائفة: يقسم المال بينهم (١) بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
م ٣٨٤٢ - وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٤٣ - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).
م ٣٨٤٤ - وليس له أن يكاتب منهم أحداً في قولهم جميعاً.
م ٣٨٤٥ - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.
فقال أبو ثور: يرجع بذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(١) في الدار "بينهما".(٢) هذه المسأله بأكملها ساقطة من الدار، وثابتة في العمانية /٣٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.