م ٣٧٤١ - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.
وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.
وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضاً، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.
وفي قول أبي ثور: يكون رهناً معها.
وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم (١).
هذا قول مالك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.
م ٣٧٤٢ - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل (٢) فيقبضه بأمره.
(١) هذا من الدار، وفي الأصل "مع الأصل".(٢) "النخل" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute