٢١١٧٧ - فسُئِل ابن مسعود، وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنةِ النصف، ولابنةِ الابن السُّدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم (١). (٥/ ١٥٢)
٢١١٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن رجلٍ تُوُفِّي، وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه. فقال: البنت النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فلعصبته. =
٢١١٧٩ - فقيل: إنّ عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلمُ أم الله؟! قال الله:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}. فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولد! (٢). (٥/ ١٥٣)
٢١١٨٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي مليكة- قال: شيءٌ لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناسِ كلهم: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}(٣). (٥/ ١٥٣)
٢١١٨١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى:{ليس له ولد وله أخت}، قال: من أبيه وأمه، أو من أبيه (٤). (ز)
٢١١٨٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى:{فلها نصف ما ترك}، قال: مِن الميراث، والبقِيَّةُ للعَصَبَة (٥). (ز)
٢١١٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {إن امرؤ هلك}، يقول: مات وليس له ولد؛ ذكر ولا أنثى (٦). (ز)
٢١١٨٤ - وعن سعيد بن جبير، مثل ذلك (٧). (ز)
(١) أخرجه البخاري ٨/ ١٥١ (٦٧٣٦). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٠٢٣)، والحاكم ٤/ ٣٣٩، والبيهقي ٦/ ٢٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٣٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٢٦. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٢٦. (٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٧١٣، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٢٦ مختصرًا. (٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٢٦.