الحَرَّة، فنكون منك قريبًا، [ ... ] إلى حَرَّتنا هذه، فقعد رَهْطٌ من أصحاب النبي فيهم محمد بن مسلمة الأنصاري [ ... ] هم، فقال بعضهم: ما تقولون في هؤلاء الذين خرجوا إلى هذه الحرة؟ فقالوا: اسأل [ ... ] وهم إخواننا، وقد أذن لهم نبينا. فقالت طائفة من القوم لعمر: والله، ما [ ... ] خير حين تركوا مجالستنا ومسجدنا، وأن يحضروا معنا، وخرجوا إلى [ ... ] الحَرَّة ليس بيننا وبينهم إلا دعوة، فأكثروا القول في ذلك، الطائفتان جميعًا [ ... {فما لكم] في المنافقين فئتين}، وذلك: تريدون أن تقتتلوا فيهم فأنا أخبركم خبرهم، فإنّ الله {أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا} للذين كفروا، {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله}(١). (ز)
١٩٣٥٥ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: كان ناس من المنافقين أرادوا أن يخرجوا من المدينة، فقالوا للمؤمنين: إنا قد أصابنا أوجاع في المدينة، واتَّخَمْناها (٢)، فلعلنا أن نخرج إلى الظَّهْر (٣) حتى نتماثل، ثم نرجع، فإنّا كُنّا أصحاب بَرِّيَّة. فانطلقوا، واختلف فيهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت طائفة: أعداء الله منافقون، وددنا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا فقاتلناهم. وقالت طائفة: لا، بل إخواننا، تَخَمَتْهُم المدينةُ فاتَّخَمُوها، فخرجوا إلى الظَّهْر يتنزهون، فإذا برئوا رجعوا. فأنزل الله في ذلك:{فما لكم في المنافقين فئتين}(٤). (٤/ ٥٧٠)
١٩٣٥٦ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق أبي سفيان- قال: بلغني أنّ ناسًا من أهل مكة كتبوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد أسلموا، أو كان ذلك منهم كذبًا، فلقوهم، فاختلف فيهم المسلمون؛ فقالت طائفة: دماؤهم حلال. وقالت طائفة: دماؤهم حرام. فأنزل الله:{فما لكم في المنافقين فئتين}(٥). (٤/ ٥٧٠)
١٩٣٥٧ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- أنّ ناسا من أهل مكة كتبوا إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد أسلموا، وكان منهم كذبًا، فلقوهم، فاختلف فيهم المسلمون؛ فقالت طائفة: دماؤهم حلال. وقالت طائفة: دماؤهم حرام.
(١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٧٧ - ٧٨ (١٤٩). (٢) اتخم القوم البلدة، أي: لم يُوافِق هواؤها أبدانَهُم. اللسان (وخم). (٣) الظهر: يطلق على ما شرُف من الأرض وارتفع. النهاية (ظهر). (٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٢٨٦. (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٢٨٤.