١٧٩١٨ - عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح (١). (٤/ ٣٨٢)
١٧٩٢٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا يُجامِعها (٣). (٤/ ٤٠٢)
١٧٩٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واهجروهن في المضاجع}، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها (٤). (٤/ ٤٠٢)
١٧٩٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك (٥). (٤/ ٤٠٢)
١٧٩٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله:{واهجروهن في المضاجع}، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع (٦). (ز)
١٧٩٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته (٧). (٤/ ٤٠٣)
١٧٩٢٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه (٨). (٤/ ٤٠٣)
(١) أخرجه أحمد ٣٤/ ٢٩٩ - ٣٠١ (٢٠٦٩٥)، وأبو داود ٣/ ٤٧٩ (٢١٤٥) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٥٦٢١): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٦٢ (١٨٦٢): «حديث حسن». (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠١، وابن المنذر (١٧٢٥). (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠١. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٢. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠١. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١، وابن جرير ٦/ ٧٠٩. (٨) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.