١٧٨٧٥ - عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كنتُ آمِرًا بشرًا يسجد لبشرٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها»(١). (٤/ ٣٩٢)
١٧٨٧٦ - عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأة؟ قال:«زوجها». قلتُ: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال:«أمه»(٢). (٤/ ٣٩١)
١٧٨٧٧ - عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:«أُفٍّ للحَمّام؛ حِجابٌ لا يستر، وماء لا يُطَهِّر، ولا يحِلُّ لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مُرِ المسلمين لا يفتنوا نساءَهم، الرجال قوامون على النساء، علِّمُوهُنَّ، ومُرُوهُنَّ بالتسبيح»(٣). (٤/ ٩٥)
١٧٨٧٨ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوم المرأةُ وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»(٤). (٤/ ٣٩٠)
١٧٨٧٩ - عن أبي هريرة، قال: سُئِل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال:«التي تَسُرُّه إذا نَظَر، ولا تعصيه إذا أمَر، ولا تُخالِفه بما يكره في نفسها وماله»(٥). (٤/ ٣٩٦)
(١) أخرجه أحمد ٣٦/ ٣١١ - ٣١٢ (٢١٩٨٦)، ٣٦/ ٣١٣ (٢١٩٨٧)، والحاكم ٤/ ١٩٠ (٧٣٢٥) مطولًا. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٩ (٧٦٤٩): «رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضًا». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٥٤ (١٩٩٨): «صحيح». (٢) أخرجه الحاكم ٤/ ١٦٧ (٧٢٤٤). قال البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ١٧٦ (١٤٦٢) -: «لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وأبو عتبة لا نعلم حدث عنه إلا مسعر». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٣٤ (٢٩٧٣): «رواه البزار، والحاكم، وإسناد البزار حسن». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩ (٧٦٤٥): «وفيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/ ٨٢ (٣٢٠٥): «إسناد حسن». وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٤٠٢: «أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/ ٦٤: «بسند حسن». (٣) أخرجه البيهقي في الشعب ١٠/ ٢٠٦ (٧٣٨٣). قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ١٩٠: «فيه انقطاع، وضعف». وقال في فيض القدير ٢/ ٥٤ (١٣١١) مُعَقِّبًا على كلام البيهقي: «فاقتصار المصنف -السيوطي- على الرمز لضعفه غير كاف، ووجه الانقطاع أنّ عبيد الله بن جعفر رواه عن عائشة بلاغًا، ثُمَّ إن فيه مع الانقطاع ابن لهيعة وغيره». وقال السيوطي: «بسند منقطع». وقال الألباني في الضعيفة ١٤/ ١١٤١ (٧٠٣٨): «ضعيف». (٤) أخرجه البخاري ٧/ ٣٠ (٥١٩٢ - ٥١٩٥)، ومسلم ٢/ ٧١١ (١٠٢٦). (٥) أخرجه أحمد ١٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤ (٧٤٢١)، ١٥/ ٣٦٠ (٩٥٨٧)، ١٥/ ٤١١ (٩٦٥٨)، والنسائي ٦/ ٦٨ (٣٢٣١)، والحاكم ٢/ ١٧٥ (٢٦٨٢ - ٢٦٨٣). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ٥٢٨: «بإسناد صحيح». وقال في الفتح السماوي ٢/ ٤٨٨: «إسناده حسن». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ٤٧٧: «بسند صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٩٧ (١٧٨٦): «حسن».