١٧٤٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت (٢). (٤/ ٣٣٦)
١٧٤٤٦ - وعن عامر الشعبي =
١٧٤٤٧ - وسعيد بن جبير =
١٧٤٤٨ - ومجاهد بن جبر =
١٧٤٤٩ - والحسن البصري =
١٧٤٥٠ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (٣). (ز)
١٧٤٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فَإذا أُحْصِنَّ}، يعني: بالأزواج (٤). (ز)
١٧٤٥٢ - وعن الحسن البصري =
١٧٤٥٣ - ومجاهد بن جبر =
١٧٤٥٤ - وعكرمة مولى ابن عباس =
١٧٤٥٥ - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك (٥). (ز)
١٧٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن (٦). (٤/ ٣٤١)
١٧٤٥٧ - عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦١١، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٤. (٤) تقدم تخريجه قريبًا. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٣. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (٦١٦ - تفسير)، وابن المنذر ٢/ ٦٥٢.