١٧٢٣٣ - عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد -من طريق أيوب بن أبي العوجاء- في قوله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: نساء أهل الكتاب (١). (ز)
١٧٢٣٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إذا كان لها زوجٌ فبَيْعُها طلاقُها (٢). (ز)
١٧٢٣٥ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها (٣). (ز)
١٧٢٣٦ - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد:{والمحصنات من النساء}(٤). (ز)
١٧٢٣٧ - عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن -والفرزدقُ عنده- عن قول الله -تبارك وتعالى-: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ:
وذاتِ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالًا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ =
١٧٢٣٨ - قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري]، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ (٥). (ز)
١٧٢٣٩ - قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: أراد بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} أن تكون أمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه (٦). (ز)
١٧٢٤٠ - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد- في قوله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: السَّبايا (٧). (ز)
١٧٢٤١ - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أربع (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٦. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٧. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٤). (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨/ ٢٩٥ (٣٨٣) -. (٦) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٨٥، وتفسير البغوي ٢/ ١٩٢. (٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٣. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧١).