١٧١٣٨ - عن حميد بن عبد الرحمن -من طريق محمد- قال: أحلَّتْها آيةٌ، وحرَّمتها آيةٌ أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك (١). (ز)
١٧١٣٩ - عن عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: سألتُ ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ. =
١٧١٤٠ - ثُمَّ أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد. =
١٧١٤١ - ثُمَّ سألتُ [وهب] ابن منبه، فقال: أشهد أنّه فيما أنزل الله -جل ثناؤه- على موسى - صلى الله عليه وسلم -: أنّه ملعونٌ مَن جمع بين الأختين. قال: فما فَصَّلَ لنا حُرَّتَين، ولا مملوكتين. قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر (٢). (٤/ ٣١٥)(ز)
١٧١٤٢ - عن عامر الشعبي =
١٧١٤٣ - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: يحرم مِن جمع الإماء ما يحرم مِن جمع الحرائر، إلا العدد (٣). (ز)
١٧١٤٤ - عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- قال: يكره مِن الإماء ما يحرم مِن الحرائر، إلا العدد (٤). (ز)
١٧١٤٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل له أمتان أختان، فغَشِي إحداهما، ثُمَّ أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى يُخرج عنه هذه التي غَشِي من ملكه (٥). (ز)
١٧١٤٦ - عن الحكم [بن عُتيبة] =
١٧١٤٧ - وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- قالا: إذا كانت عند الرجل أختان (٦)، فلا يقربَنَّ واحدة منهما (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٧٩ (١٦٣٨٩) وهو تحت باب: فيه، أله أن يغشاها بالملك (يعني: الأمَة التي طلقها تطليقتين ثم اشتراها). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨، وابن المنذر ٢/ ٦٣٤. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على وهب بن منبه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٧. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٣). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٥ (١٦٥١٦)، وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا. (٦) يعني مملوكتين. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (ت. محمد عوامة) (٩/ ١٠٥) رقم (١٦٥١٧). وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، وابن المنذر ٢/ ٦٣٤.