١٦٦٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، وقوله:{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[الطلاق: ١]، وقوله:{ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[النساء: ١٩]، قال: كان ذِكْرُ الفاحشةِ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم، فإن جاءت اليومَ بفاحشة مبينة فإنها تُخرَجُ فتُرْجَم، فنسخَتها هذه الآية:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، والسبيل الذي جعل اللهُ لَهُنَّ الجلدُ والرجمُ (١). (٤/ ٢٧٣)
١٦٦٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {سبيلا}، قال: وذكر الرجل بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال:{واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما} الآية. ثم نسخ ذلك بآية الجلد، فقال:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}[النور: ٢](٢). (٤/ ٢٧٣)
١٦٦٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، يعني: الزِّنا، كان أمر أن يُحْبَسْنَ، ثُمَّ نسختها:{الزانية والزاني فاجلدوا}[النور: ٢](٣). (٤/ ٢٧٣)
١٦٦٩١ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه قال في قوله:{أو يجعل الله لهن سبيلا}: الحدُّ، نَسَخَ الحدُّ هذه الآيةَ (٤). (ز)
١٦٦٩٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
١٦٦٩٣ - وأبي صالح باذام =
١٦٦٩٤ - وعطاء الخراساني: أنّها منسوخة (٥). (ز)
١٦٦٩٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله:{واللاتي يأتين الفاحشة} الآية، قال: كان أول حدود النساء كُنَّ يُحْبَسْنَ في بيوتٍ لَهُنَّ حتى نزلت الآيةُ التي في النور (٦). (٤/ ٢٧٤)
١٦٦٩٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {واللاتي يأتين
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٢ - ٨٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. (٢) أخرجه أبو داود في سُنَنِه (٤٤١٣)، والبيهقي ٨/ ٢١٠. (٣) تفسير مجاهد ص ٢٧٠، وأخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/ ٢١٠. (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٩٥، ٥٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٤. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٤. (٦) أخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/ ٢١٠.